السيد الخوئي

323

المسائل المنتخبة ( 1431 ه - )

والعشرين منه ليكتمل بضمه إلى أيام العدة من رجب ثلاثون يوماً . ( مسألة 1087 ) : عدة المتمتع بها إذا كانت بالغة مدخولًا بها غير يائسة حيضتان كاملتان ، وإن كانت لا تحيض لمرض ونحوه فعدتها خمسة وأربعون يوماً ، وعدة الحامل المتمتع بها أبعد الأجلين من وضع حملها ومن مضي خمسة وأربعين يوماً على الأحوط . ( مسألة 1088 ) : ابتداء عدة الطلاق من حين وقوعه ، فلو طلقت المرأة - وهي لا تعلم به - فعلمت به والعدة قد انقضت جاز لها التزويج دون أن تنتظر مضي زمان ما ، وإذا علمت بالطلاق - أثناء العدة - أكملتها ، وكذلك الحال في المتمتع بها . ( مسألة 1089 ) : إذا توفي الزوج وجبت على زوجته العدة مهما كان عمر الزوجة فتعتد الصغيرة والبالغة واليائسة على السواء من دون فرق بين الزوجة المنقطعة والدائمة والمدخول بها وغيرها . ويختلف مقدار العدة تبعاً لوجود الحمل وعدمه ، فإذا لم تكن الزوجة حاملًا اعتدت أربعة أشهر وعشرة أيام ، وإذا كانت حاملًا كانت عدتها أبعد الأجلين من هذه المدة ووضع الحمل فتستمر الحامل في عدتها إلى أن تضع ثم ترى ، فإن كان قد مضى على وفاة زوجها - حين الوضع - أربعة أشهر وعشرة أيام فقد انتهت عدتها ، وإلا استمرت في عدتها إلى أن تكمل هذه المدة ، ومبدأ عدة الوفاة - فيما إذا كان كان الزوج غائباً أو في حكمه - من حين بلوغ خبر الموت إلى الزوجة دون زمان الوفاة واقعاً على إشكال في المجنونة والصغيرة .